يُعد تعويض البطالة من أهم صور الدعم التي يوفرها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، حيث يمنح المؤمن عليه دخلًا بديلًا عند فقدان وظيفته لظروف خارجة عن إرادته. ويهدف هذا النظام إلى توفير حماية اجتماعية للعامل وأسرته خلال فترة التعطل عن العمل، حتى يتمكن من البحث عن فرصة عمل جديدة أو الالتحاق ببرامج تدريبية تساعده على تطوير مهاراته. وللاستفادة من هذا الحق، وضع القانون مجموعة من الشروط والضوابط التي تضمن توجيه التعويض إلى مستحقيه فقط. ومن أبرزها: عدم الاستقالة من العمل، قيد الاسم في مكاتب القوى العاملة، والانتظام في الحضور لمتابعة فرص العمل. كما حدّد القانون نسب صرف التعويض وفق مدة التعطل، بدءًا من 75% من الأجر وحتى 45%، مما يجعله آلية عادلة ومتدرجة لتشجيع العامل على سرعة العودة إلى سوق العمل.
شرط عدم الاستقالة أو الانقطاع عن العمل
من أهم الشروط التي نص عليها القانون لاستحقاق تعويض البطالة هو ألا يكون العامل قد استقال من وظيفته بمحض إرادته. ويُعتبر في حكم الاستقالة حالات الانقطاع عن العمل دون مبرر مشروع. والهدف من هذا الشرط هو ضمان أن التعويض يُصرف فقط لمن فقد وظيفته قسرًا وليس باختياره، مما يحافظ على جدية النظام التأميني.
واتساب جولد: تجربة تواصل مميزة مع ميزات إضافية
حصاد التين في المنيا يسجل إنتاجية قياسية هذا الموسم
حيازة مسدس لعبة قد تدخلك السجن بتهمة الترويع
استبعاد حالات الفصل لأسباب جنائية أو تزوير
القانون استثنى من الاستحقاق كل عامل انتهت خدمته نتيجة صدور حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة. كما لا يستحق التعويض من تم فصله بسبب انتحال شخصية أو تقديم أوراق مزورة. هذا الشرط يرسخ مبدأ النزاهة والالتزام الأخلاقي في بيئة العمل، ويمنع منح الدعم لمن ارتكب مخالفات جسيمة.
مدة الاشتراك في التأمين كشرط أساسي
يشترط أن يكون المؤمن عليه قد اشترك في تأمين البطالة لمدة لا تقل عن سنة كاملة، منها ستة أشهر متصلة سابقة على كل فترة تعطل. يهدف هذا الشرط إلى التأكد من مساهمة العامل في النظام قبل الاستفادة من مزاياه، بما يعزز العدالة بين المشتركين ويحافظ على استدامة موارد صندوق التأمين.
التسجيل في مكاتب القوى العاملة
لا يحق للعامل الحصول على التعويض إلا إذا قام بقيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص. ويجب أن يتردد بشكل منتظم على المكتب في المواعيد المحددة لمتابعة فرص العمل. هذه الخطوة تهدف إلى ضمان جدية الباحث عن عمل وربطه مباشرة بفرص التوظيف أو التدريب المتاحة.
نسب صرف تعويض البطالة
حدد القانون نسبًا متدرجة لصرف تعويض البطالة وفق مدة التعطل: 75% من الأجر خلال الأربعة أسابيع الأولى، 65% للأربعة أسابيع الثانية، 55% للأربعة أسابيع الثالثة، و45% لباقي الأسابيع. هذا النظام يوفر دعمًا كافيًا في البداية، لكنه يقل تدريجيًا لتشجيع العامل على سرعة العودة للعمل أو التدريب.
الأسئلة الشائعة
س1: متى يبدأ صرف تعويض البطالة؟
ابتداءً من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل.
س2: ما المدة القصوى لصرف التعويض؟
حتى 12 أسبوعًا، وتمتد إلى 28 أسبوعًا عند التعطل لأول مرة مع اشتراك يزيد عن 36 شهرًا.
س3: هل يحق للمستقيل الحصول على التعويض؟
لا، الاستقالة أو الانقطاع عن العمل يسقط الحق في التعويض.
س4: هل يشترط التسجيل في القوى العاملة؟
نعم، التسجيل والتردد المنتظم على المكتب شرط أساسي للاستحقاق.
س5: ما هي النسبة التي يبدأ بها التعويض؟
75% من الأجر خلال الشهر الأول، ثم تتناقص تدريجيًا حتى 45%.