أصدر المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، القرار رقم 47446 لسنة 2026 بشأن تنظيم مراكز الإعلانات الهاتفية والإلكترونية وآلية عملها، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026، بالتزامن مع بدء تنفيذ قانون الإجراءات الجنائية الجديد. ويأتي القرار في إطار توجه وزارة العدل نحو التوسع في استخدام الوسائل التكنولوجية وتطوير إجراءات التقاضي والإعلان بما يتناسب مع منظومة التحول الرقمي. ويستهدف النظام الجديد تنظيم آلية إعلان المتقاضين عبر الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني، بدلًا من الاعتماد على إجراءات الإعلان التقليدية في الحالات التي يحددها القانون. ويتضمن القرار ضوابط محددة لبيانات المعلن إليه، ووسائل الاتصال المستخدمة، وكيفية إثبات إرسال الإعلان ووصوله، إلى جانب توثيق جميع الإجراءات إلكترونيًا وحفظها ضمن سجلات يمكن الرجوع إليها عند الحاجة. كما يحدد القرار اختصاصات المراكز والموظفين المسؤولين عن تنفيذ إجراءات الإعلان وحماية سرية البيانات.
مراكز الإعلانات الهاتفية والإلكترونية تبدأ العمل في أكتوبر
ينص القرار الوزاري على إنشاء مركز للإعلانات الهاتفية والإلكترونية بدائرة كل محكمة جزئية، يتبع وزارة العدل، ويتولى تنفيذ الأعمال الفنية والإجرائية الخاصة بإرسال الإعلانات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية الجديد. وتأتي هذه المراكز كجزء من آلية جديدة تستهدف الاستفادة من وسائل الاتصال الحديثة في إعلان المدعين والمدعى عليهم، وفق الضوابط التي حددها القانون والقرار الوزاري. وتعمل المراكز من خلال منظومة إلكترونية تتيح تسجيل تسلسل إجراءات الإعلان، وإثبات عمليات الإرسال، والتحقق من وصول الرسائل إلى وسيلة الاتصال المحددة للمعلن إليه. ويبدأ تطبيق هذه المنظومة اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026، بما يتزامن مع تنفيذ قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ما اختصاصات مراكز الإعلان الجديدة بالمحاكم؟
تتولى مراكز الإعلانات الهاتفية والإلكترونية مجموعة من المهام الفنية والإجرائية، ويشرف عليها قاضٍ تختاره الجمعية العامة للمحكمة الابتدائية المختصة في بداية كل عام قضائي. ويكون من بين مهام المركز الاستعلام من قطاع الأحوال المدنية عن الرقم القومي للمعلن ورقم هاتفه المحمول المسجل لدى القطاع، وفق القواعد المنظمة لذلك، مع مراعاة سرية قواعد البيانات ومقتضيات الأمن القومي. كما يتولى المركز إرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية بالاعتماد على البيانات التي يقدمها أصحاب الشأن أو التي يتم الاستعلام عنها رسميًا. وتشمل اختصاصاته كذلك إعداد التقارير التي تثبت استلام الرسائل أو تعذر استلامها، إلى جانب توثيق وأرشفة وحفظ جميع الإجراءات والبيانات المتعلقة بعمليات الإعلان في سجل إلكتروني مخصص لذلك.
ما البيانات التي تتضمنها رسائل إعلان المتقاضين؟
حدد القرار البيانات التي يجب أن تتضمنها رسائل الإعلان الموجهة إلى المعلن إليه، لضمان وضوح الإجراء وتمكينه من معرفة تفاصيل القضية والإعلان الموجه إليه. وتشمل الرسالة بيان القضية التي يتم الإعلان بشأنها وموضوعها وصفة المعلن إليه فيها، بالإضافة إلى اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها. كما تتضمن بيانات المعلن إليه، ومنها اسمه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه، أو آخر موطن معلوم له إذا لم يكن موطنه معروفًا وقت الإعلان. ويُذكر كذلك الرقم القومي للمعلن إليه، أو رقم وثيقة سفره إذا كان أجنبيًا، فضلًا عن تاريخ ومكان الإجراء الذي يتم الإعلان بشأنه. وتهدف هذه البيانات إلى تحديد الإعلان بصورة دقيقة وربطه بملف القضية المعني.
ضوابط الهاتف والبريد الإلكتروني لإتمام الإعلان
وضع القرار شروطًا محددة لوسيلة الاتصال التي يتم استخدامها في الإعلان الإلكتروني، بحيث لا تكون أي وسيلة اتصال غير معتمدة صالحة لتنفيذ الإجراء. ففي حالة الإعلان من خلال الرسائل النصية، يشترط أن تكون وسيلة الاتصال صادرة من مقدم خدمة اتصالات مرخص له من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. أما الإعلان عن طريق البريد الإلكتروني، فيشترط أن تكون الخدمة صادرة من إحدى الجهات التي تقدم خدمات البريد الإلكتروني المرخص بها من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات. كما يجب أن تكون وسيلة الاتصال قادرة على استقبال الرسائل بما يسمح بالتحقق من تاريخ ووقت إرسالها ووصولها، واسترجاع البيانات الفنية التي تثبت عملية الإرسال والوصول عند الحاجة.
كيف يتم إثبات وصول الإعلان وحفظ بياناته؟
يلتزم مركز الإعلانات بإعداد تقرير فني عن كل إعلان هاتفي أو إلكتروني وفق النموذج المرفق بالقرار، ويثبت التقرير تسلسل الإجراءات والبيانات الفنية المرتبطة بها. ويتضمن التقرير بيانات المعلن إليه، ووسيلة الاتصال التي تم استخدامها ومصدر بياناتها، وتاريخ وساعة كل إجراء، ونتيجة كل خطوة، إلى جانب بيان يوضح ما إذا كان الإعلان قد وصل أو تعذر وصوله، وسبب التعذر إذا وجد. ويوقع الموظف المختص على التقرير، ويرفق به مستخرج مطبوع من نص رسالة الإعلان، ثم يودع المستندان بملف القضية. ويعتبر الإعلان قد وصل عند ثبوت وصول رسالة الإعلان إلى وسيلة الاتصال المرسلة إليها، بموجب إشعار صادر من النظام يتضمن البيانات الفنية التي تسمح بالتحقق من الوصول.
الأسئلة الشائعة
متى يبدأ تطبيق نظام الإعلان الهاتفي والإلكتروني؟
يبدأ العمل بالقرار اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026، وفقًا لما نص عليه القرار الوزاري.
هل يحل الإعلان الإلكتروني محل الإعلان التقليدي في جميع القضايا؟
لا، يطبق الإعلان الهاتفي والإلكتروني في الأحوال التي يحددها قانون الإجراءات الجنائية والضوابط المنظمة له.
من يتولى تنفيذ إجراءات الإعلان الإلكتروني؟
تتولى مراكز الإعلانات الهاتفية والإلكترونية المنشأة بدائرة المحاكم الجزئية تنفيذ الإجراءات الفنية والإجرائية الخاصة بالإعلان.
كيف يتم التأكد من وصول رسالة الإعلان؟
يتم إثبات الوصول من خلال إشعار يصدره النظام ويتضمن البيانات الفنية اللازمة للتحقق من وصول الرسالة إلى وسيلة اتصال المعلن إليه.
هل يتم حفظ بيانات الإعلان الإلكتروني؟
نعم، يلتزم المركز بتوثيق وأرشفة وحفظ البيانات والتقارير والسجلات الخاصة بالإعلان، والاحتفاظ بالسجل الإلكتروني للمدة المقررة لحفظ ملفات القضايا.
هل توجد ضوابط لحماية بيانات المتقاضين؟
نعم، يلزم القرار العاملين بالمراكز بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات التي يطلعون عليها بسبب عملهم، وعدم استخدامها أو الإفصاح عنها إلا في الحدود اللازمة لتنفيذ القانون، مع مراعاة سرية قواعد البيانات القومية ومقتضيات الأمن القومي.